المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية تاشع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 14 05/01/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2839/ب تاريخ 5/12/2008،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية تاشع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية تاشع حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود