جميع التشريعات

علم وخبر رقم 16 05/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الواحة» مركزها: التوفيقية ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
16
التاريخ
05/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 322-323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 16 تاريخ 05/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الواحة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16704 تاريخ 1/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الواحة». مركزها: التوفيقية (البزالية) ـ الطريق العام ـ مقابل المسجد ملك إبراهيم ملحم البزال ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعية والصحي والتربوي والتنموي لأبناء المنطقة وذلك بالمساهمة في إقامة النشاطات التي تتعلق بذلك، لا سيما المحاضرات والندوات ودورات محو الأمية، وإقامة مركز ثقافي اجتماعي ومركز صحي. 2 ـ إنشاء مركز للأشغال اليدوية ولتعليم الخياطة وحياكة السجاد والتطريز. 3 ـ الحث على تنمية روح المحبة والتكاتف والتعاضد بين أبناء المنطقة. 4 ـ تقديم المساعدات الخيرية المادية منها والمعنوية لمن هم بحاجة. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة النشاطات البيئية والمحافظة على التراث. 6 ـ القيام بأعمال ومشاريع خيرية يعود ريعها للجمعية للمساعدة على تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان أسعد البزال محمد حسين البزال علي إبراهيم البزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي إبراهيم البزال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود