المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الواحة». مركزها: التوفيقية (البزالية) ـ الطريق العام ـ مقابل المسجد ملك إبراهيم ملحم البزال ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعية والصحي والتربوي والتنموي لأبناء المنطقة وذلك بالمساهمة في إقامة النشاطات التي تتعلق بذلك، لا سيما المحاضرات والندوات ودورات محو الأمية، وإقامة مركز ثقافي اجتماعي ومركز صحي. 2 ـ إنشاء مركز للأشغال اليدوية ولتعليم الخياطة وحياكة السجاد والتطريز. 3 ـ الحث على تنمية روح المحبة والتكاتف والتعاضد بين أبناء المنطقة. 4 ـ تقديم المساعدات الخيرية المادية منها والمعنوية لمن هم بحاجة. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة النشاطات البيئية والمحافظة على التراث. 6 ـ القيام بأعمال ومشاريع خيرية يعود ريعها للجمعية للمساعدة على تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان أسعد البزال محمد حسين البزال علي إبراهيم البزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي إبراهيم البزال.