جميع التشريعات

علم وخبر رقم 22 08/01/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حركة النهضة الديمقراطية اللبنانية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
22
التاريخ
08/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 328-329
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 22 تاريخ 08/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة النهضة الديمقراطية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18723 تاريخ 25/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة النهضة الديمقراطية اللبنانية». مركزها: طرابلس ـ شارع بشارة الخوري ـ ملك حسن نجيب منلا. غايتها: ـ تسعى الحركة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ بناء مجتمع وطني ينصهر فيه الشعب اللبناني في الهوية الوطنية نابذا كل عوامل التفرقة المذهبية والعنصرية. 2ـ قيام وطن لبناني قوي وموحد يكون رائدا في خدمة القضايا العربية ويسعى للتكامل مع أشقائه العرب والانفتاح على المجتمع الدولي بموجب علاقات متكافئة. 3 ـ تعزيز الديمقراطية وسلطان القانون في كافة أوجه الحياة السياسية وذلك من خلال بناء مؤسسات الدولة التمثيلية والإدارية والقضائية على أسس متينة وصحيحة. 4 ـ صون حريات الإنسان الأساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من صلب تكوين لبنان ومن أهم مميزاته الحضارية. 5 ـ نشر الثقافة السياسية في المجتمع اللبناني من خلال الدراسات ومشاريع القوانين والندوات وسائر الأنشطة الفكرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن صباح نجيب منلا محمد شمس الدين رافت مجذوب خليل حنا يعقوب الزاخم فاروق محمد رشيد سباعي رونالد روني الياس عازار د. الياس وليم بيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق محمد رشيد سباعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود