المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة النهضة الديمقراطية اللبنانية». مركزها: طرابلس ـ شارع بشارة الخوري ـ ملك حسن نجيب منلا. غايتها: ـ تسعى الحركة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ بناء مجتمع وطني ينصهر فيه الشعب اللبناني في الهوية الوطنية نابذا كل عوامل التفرقة المذهبية والعنصرية. 2ـ قيام وطن لبناني قوي وموحد يكون رائدا في خدمة القضايا العربية ويسعى للتكامل مع أشقائه العرب والانفتاح على المجتمع الدولي بموجب علاقات متكافئة. 3 ـ تعزيز الديمقراطية وسلطان القانون في كافة أوجه الحياة السياسية وذلك من خلال بناء مؤسسات الدولة التمثيلية والإدارية والقضائية على أسس متينة وصحيحة. 4 ـ صون حريات الإنسان الأساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من صلب تكوين لبنان ومن أهم مميزاته الحضارية. 5 ـ نشر الثقافة السياسية في المجتمع اللبناني من خلال الدراسات ومشاريع القوانين والندوات وسائر الأنشطة الفكرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن صباح نجيب منلا محمد شمس الدين رافت مجذوب خليل حنا يعقوب الزاخم فاروق محمد رشيد سباعي رونالد روني الياس عازار د. الياس وليم بيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق محمد رشيد سباعي.