جميع التشريعات

قرار رقم 10059 18/12/2008

ادراج شركة "ستيب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10059
التاريخ
18/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10059 تاريخ 18/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 182/أ.ع/08 تاريخ 10/11/2008 على الترخيص لـ "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" لمزاولة مهنة الصرافة، ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 20/11/2008 وقد تسجلت في السجل التجاري في لبنان بتاريخ 27/11/2008 تحت رقم 2014572،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2008 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 691.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة