المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 691.
قرار Decision No. 10059 18/12/2008
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 182/أ.ع/08 تاريخ 10/11/2008 على الترخيص لـ "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" لمزاولة مهنة الصرافة، ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 20/11/2008 وقد تسجلت في السجل التجاري في لبنان بتاريخ 27/11/2008 تحت رقم 2014572،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2008 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 691.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة