جميع التشريعات

علم وخبر رقم 86 17/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «المركز اللبناني للقانون الدولي وحقوق الإنسان» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
86
التاريخ
17/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2009, ص. 463-464
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 86 تاريخ 17/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للقانون الدولي وحقوق الإنسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22832 تاريخ 29/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للقانون الدولي وحقوق الإنسان». مركزها: الشويفات ـ الأمراء ـ بناية عبدالله الجردي ـ الطابق الرابع ـ قضاء عاليه. غايتها: 1ـ العمل على تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في لبنان. 2 ـ زيادة الوعي لدى الرأي العام حول احترام حقوق الإنسان. 3 ـ العمل على تشجيع الدولة اللبنانية على الانضمام إلى معظم المعاهدات التي ترعى حقوق الإنسان. 4 ـ إقامة دورات أكاديمية وتثقيفية حول الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد في مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 5 ـ تعريف الرأي العام اللبناني بالنظام القضائي الجنائي الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية ودور القانون الجنائي الدولي في حماية حقوق الأبرياء والمدنيين. 6ـ تشجيع لبنان الشعبي والرسمي على الانضمام لمعاهدة روما 1998 والمنشأة للمحكمة الدولية الجنائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هلال عبد الله خشون (المعروف بخشان) د. نضال نبيل الجردي محمد سعيد مسعود فاديا جورج شديد فادي عبدالله الجردي يارا ياسر هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فادي عبدالله الجردي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود