المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للقانون الدولي وحقوق الإنسان». مركزها: الشويفات ـ الأمراء ـ بناية عبدالله الجردي ـ الطابق الرابع ـ قضاء عاليه. غايتها: 1ـ العمل على تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في لبنان. 2 ـ زيادة الوعي لدى الرأي العام حول احترام حقوق الإنسان. 3 ـ العمل على تشجيع الدولة اللبنانية على الانضمام إلى معظم المعاهدات التي ترعى حقوق الإنسان. 4 ـ إقامة دورات أكاديمية وتثقيفية حول الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد في مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 5 ـ تعريف الرأي العام اللبناني بالنظام القضائي الجنائي الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية ودور القانون الجنائي الدولي في حماية حقوق الأبرياء والمدنيين. 6ـ تشجيع لبنان الشعبي والرسمي على الانضمام لمعاهدة روما 1998 والمنشأة للمحكمة الدولية الجنائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هلال عبد الله خشون (المعروف بخشان) د. نضال نبيل الجردي محمد سعيد مسعود فاديا جورج شديد فادي عبدالله الجردي يارا ياسر هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فادي عبدالله الجردي.