جميع التشريعات

مرسوم رقم 1312 06/02/2009

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2009

النوع
مرسوم
الرقم
1312
التاريخ
06/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2009, ص. 605-606
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1312 تاريخ 06/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 30/10/2008،

بناء على اقترح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة شورى الدولة (الرأي رقم 50/2008-2009 تاريخ 16/12/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2009 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة