المادة 1
حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2009 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1312 06/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 30/10/2008،
بناء على اقترح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة شورى الدولة (الرأي رقم 50/2008-2009 تاريخ 16/12/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،
يرسم ما يأتي:
حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2009 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة