جميع التشريعات

مرسوم رقم 1301 06/02/2009

الغاء المرسوم رقم 11062 تاريخ 27/9/2003 القاضي بحفر بئر يتجاوز عمقها 150 مترا في منطقة العديسة العقارية - قضاء مرجعيون

النوع
مرسوم
الرقم
1301
التاريخ
06/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2009, ص. 618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1301 تاريخ 06/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144//س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 11062 تاريخ 27/9/2003 القاضي بالترخيص للسيد خليل محمد بعلبكي بحفر بئر يتجاوز عمقها 150 مترا في عقاره غير المسموح من منطقة العديسة العقارية - قضاء مرجعيون،

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ 26/12/2006 والمسجل بالرقم 7197 بالغاء الترخيص بسبب عدم استثمار البئر وتدميره اثناء العدوان الاسرائيلي في شهر تموز 2006،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 7197 تاريخ 7/1/2008،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11062 تاريخ 27/9/2003 القاضي بالترخيص للسيد خليل محمد بعلبكي بحفر بئر يتجاوز عمقها 150 متر في عقاره غير الممسوح من منطقة العديسة العقارية - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان