المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11062 تاريخ 27/9/2003 القاضي بالترخيص للسيد خليل محمد بعلبكي بحفر بئر يتجاوز عمقها 150 متر في عقاره غير الممسوح من منطقة العديسة العقارية - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 1301 06/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144//س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 11062 تاريخ 27/9/2003 القاضي بالترخيص للسيد خليل محمد بعلبكي بحفر بئر يتجاوز عمقها 150 مترا في عقاره غير المسموح من منطقة العديسة العقارية - قضاء مرجعيون،
بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ 26/12/2006 والمسجل بالرقم 7197 بالغاء الترخيص بسبب عدم استثمار البئر وتدميره اثناء العدوان الاسرائيلي في شهر تموز 2006،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 7197 تاريخ 7/1/2008،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11062 تاريخ 27/9/2003 القاضي بالترخيص للسيد خليل محمد بعلبكي بحفر بئر يتجاوز عمقها 150 متر في عقاره غير الممسوح من منطقة العديسة العقارية - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان