جميع التشريعات

علم وخبر رقم 168 04/02/2009

تأسيس جمعية باسم:"دعم لبنان Lebanon Support" مركزها: بيت شباب - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
168
التاريخ
04/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2009, ص. 639-641
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 168 تاريخ 04/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"دعم لبنان Lebanon Support" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16057 تاريخ 24/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"دعم لبنان Lebanon Support". مركزها:بيت شباب-الطريق العام-ملك نخله ابراهيم الأشقر-الطابق الاول-قضاء المتن. غايتها:1-تشجيع المقاربات المبنية على البيانات والمعلومات في التدخلات الانسانية وعمليات الانهاض والتنمية في لبنان. 2-تشجيع التشبيك والتعاون وتبادل المعلومات بين منظمات المجتمع المدني وبينها والمؤسسات الحكومية والممولين العاملين في لبنان. 3- تعزيز توافر وسهولة الوصول الى المعلومات المتعلقة بالعمليات الانسانية والانهاض واعادة التأهيل والتدخلات الانمائية. 4- الترويج وتعزيز مكانة التدخلات في مجالات الاغاثة الانسانية وعملية الانهاض والتنمية والمنظمات العاملة عليها بهدف خلق شبكات معرفية وعملية. 5- رسم خارطة للاعمال الانسانية والخدماتية في مجال المجتمع المدني لتجنب الازدواجية وتحديد الثغرات من اجل زيادة كفاءتها وشفافيتها وتسهيل عملية المحاسبة والمساءلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مكرم كامل الحاج حسن هشام نخله الاشقر ماري نويل عادل ابي ياغي ضياء صلاح بومصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام نخله الاشقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

بيروت في 4 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود