المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"دعم لبنان Lebanon Support". مركزها:بيت شباب-الطريق العام-ملك نخله ابراهيم الأشقر-الطابق الاول-قضاء المتن. غايتها:1-تشجيع المقاربات المبنية على البيانات والمعلومات في التدخلات الانسانية وعمليات الانهاض والتنمية في لبنان. 2-تشجيع التشبيك والتعاون وتبادل المعلومات بين منظمات المجتمع المدني وبينها والمؤسسات الحكومية والممولين العاملين في لبنان. 3- تعزيز توافر وسهولة الوصول الى المعلومات المتعلقة بالعمليات الانسانية والانهاض واعادة التأهيل والتدخلات الانمائية. 4- الترويج وتعزيز مكانة التدخلات في مجالات الاغاثة الانسانية وعملية الانهاض والتنمية والمنظمات العاملة عليها بهدف خلق شبكات معرفية وعملية. 5- رسم خارطة للاعمال الانسانية والخدماتية في مجال المجتمع المدني لتجنب الازدواجية وتحديد الثغرات من اجل زيادة كفاءتها وشفافيتها وتسهيل عملية المحاسبة والمساءلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مكرم كامل الحاج حسن هشام نخله الاشقر ماري نويل عادل ابي ياغي ضياء صلاح بومصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام نخله الاشقر.