جميع التشريعات

مرسوم رقم 1328 07/02/2009

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية بحر لبنان لتنظيف الشاطئ والمياه البحرية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1328
التاريخ
07/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1070-1071
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1328 تاريخ 07/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 103/2006 تاريخ 6/9/2006 (قبول هبة مقدمة من جمعية بحر لبنان)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية بحر لبنان للقيام بمهام تنظيف الشاطئ والمياه البحرية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم