المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية بحر لبنان للقيام بمهام تنظيف الشاطئ والمياه البحرية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 1328 07/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 103/2006 تاريخ 6/9/2006 (قبول هبة مقدمة من جمعية بحر لبنان)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية بحر لبنان للقيام بمهام تنظيف الشاطئ والمياه البحرية اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم