جميع التشريعات

علم وخبر رقم 188 10/02/2009

تأسيس جمعية باسم:"الاتحاد" للعمل التنموي» مركزها: يونين ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
188
التاريخ
10/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1121-1123
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 188 تاريخ 10/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««الاتحاد» للعمل التنموي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2395 تاريخ 15/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««الاتحاد» للعمل التنموي». مركزها: يونين ـ شارع الجامع ـ ملك صالح الطحان ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ إنشاء مشاريع تنموية متنوعة في المجالات الصحية والصناعية والزراعية... ـ تشجيع الناس على اتخاذ المبادرات الإنمائية وإنشاء مشاريعهم الخاصة. ـ تحفيز الوعي الاجتماعي لبلورة اتجاهات تنموية أكثر علمية وحيوية، إذ أن التنمية هي قبل أي شيء آخر، طريقة تفكير وعادات وقيم اجتماعية. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خديجة مهدي زين الدين حسن عباس الطحان سعدالله صالح الطحان مصطفى صالح الطحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى صالح الطحان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود