المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««الاتحاد» للعمل التنموي». مركزها: يونين ـ شارع الجامع ـ ملك صالح الطحان ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ إنشاء مشاريع تنموية متنوعة في المجالات الصحية والصناعية والزراعية... ـ تشجيع الناس على اتخاذ المبادرات الإنمائية وإنشاء مشاريعهم الخاصة. ـ تحفيز الوعي الاجتماعي لبلورة اتجاهات تنموية أكثر علمية وحيوية، إذ أن التنمية هي قبل أي شيء آخر، طريقة تفكير وعادات وقيم اجتماعية. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خديجة مهدي زين الدين حسن عباس الطحان سعدالله صالح الطحان مصطفى صالح الطحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى صالح الطحان.