جميع التشريعات

علم وخبر رقم 191 11/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الأهلية للتدريب والتنمية البشرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
191
التاريخ
11/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1124-1126
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2063 تاريخ 05/10/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 191 تاريخ 11/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية للتدريب والتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18038 تاريخ 22/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية للتدريب والتنمية البشرية». مركزها: بيروت ـ أرض جلول ـ ملك سوسن يحي الحجار. غايتها: 1 ـ جعل النساء قادرات على المشاركة الفعالة باتخاذ القرارات في مجتمعهن ومكافحة كافة أشكال تعرضهن للاضطهاد والعنف والوصول إلى الحصول على قيمة وحقوق متساوية بين الرجل والمرأة. 2 ـ نشر ثقافة السلام والتسامح والوعي بين الأطفال والشباب والذين يعتبرون المصدر الرئيسي في المجتمع وأهمية احترام القانون والمحافظة على البيئة وتمكينهم من فض النزاعات بالوسائل الحضارية والديمقراطية. 3 ـ نشر ثقافة إيجابية لشباب لا يتعاطون المخدرات والتركيز على قيمة الإنسان وتنمية فهم أفضل لأهمية التضامن الوطني والعالمي وتحسين الفرص للأطفال والشباب كي يؤثروا على مستقبلهم وستكون مواد ميثاق الأمم المتحدة المبادئ المرشدة في هذا المجال. 4 ـ تدريب ما أمكن من الناس على تقنيات إنقاذ الحياة والإسعافات الأولية وتحسين الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. 5 ـ تمكين الشباب والفتيات من الحصول على مهارات علمية تعزز قدراتهم على المشاركة والتفاعل في مجتمعاتهم. 6 ـ تقديم القروض التعليمية والمساعدات المالية للطلاب المتفوقين ذوي العسر الشديد. 7 ـ إعداد برامج تدريب مهنية للمتسربين من المدرسة. 8 ـ محاربة الجهل والفقر والتدريب على المهارات الفنية والتنمية البشرية المستدامة. 9 ـ إقامة ورش توعية وإرشادات صحية للأطفال والشباب. 10 ـ تطوير مهارات العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والعامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سمر هاني أمين الخيري فادية حسن إسماعيل سوسن يحي الحجار هدى أحمد مريش دوللي مسعودة داود بسيوني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسن يحيى الحجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود