ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 191 تاريخ 11/2/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الاهلية للتدريب والتنمية البشرية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15063 تاريخ 11/8/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
«الجمعية الأهلية للتدريب والتنمية البشرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 191 تاريخ 11/2/2009
واصبح على النحو التالي:
اسمها: «جمعية MAPS»
بدلا من:
«الجمعية الاهلية للتدريب والتنمية البشرية».
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق