جميع التشريعات

قرار رقم 97 12/02/2009

تحديد معدلات الربح الصافي المقطوع للأنشطة العائدة لمهنة تخليص البضائع من الجمارك ـ عميل جمركي ولمهنة وسطاء النقل

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
12/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1141-1142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 12/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه،

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2008،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، يحدد المعدل الواجب تطبيقه على واردات مهنة تخليص البضائع من الجمارك ـ عميل جمركي ومهنة وسطاء النقل لاستخراج الربح الصافي المقطوع لكل منها وفقا لما يلي:

المادة 2

يعمل بالمعدلات الواردة في هذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2008.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تاريخ 12 شباط 2009 وزير المالية د. محمد شطح