المادة 1
خلافا لأي نص آخر، يحدد المعدل الواجب تطبيقه على واردات مهنة تخليص البضائع من الجمارك ـ عميل جمركي ومهنة وسطاء النقل لاستخراج الربح الصافي المقطوع لكل منها وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 97 12/02/2009
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه،
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2008،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي نص آخر، يحدد المعدل الواجب تطبيقه على واردات مهنة تخليص البضائع من الجمارك ـ عميل جمركي ومهنة وسطاء النقل لاستخراج الربح الصافي المقطوع لكل منها وفقا لما يلي:
يعمل بالمعدلات الواردة في هذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2008.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تاريخ 12 شباط 2009 وزير المالية د. محمد شطح