جميع التشريعات

قرار رقم 22 11/02/2009

العودة عن الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «دجو روكس صادر»

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
11/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1143
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1146 تاريخ 02/11/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 11/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 121 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «دجو روكس صادر»، بموجب القرار رقم 43/2002، تاريخ 18 آذار 2002، بسبب عدم إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك (تأمين مكتب يخصص للتخليص وتقديم ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي