المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «دجو روكس صادر»، بموجب القرار رقم 43/2002، تاريخ 18 آذار 2002، بسبب عدم إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك (تأمين مكتب يخصص للتخليص وتقديم ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية).
قرار Decision No. 22 11/02/2009
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 121 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «دجو روكس صادر»، بموجب القرار رقم 43/2002، تاريخ 18 آذار 2002، بسبب عدم إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك (تأمين مكتب يخصص للتخليص وتقديم ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي