جميع التشريعات

قرار رقم 8 27/01/2009

إنشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
27/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 27/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/10/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في حراجل م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حراجل وجوارها. مركزها: بلدة حراجل. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.140.000/ ل.ل. مليونان وماية وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2 ـ تأمين الأسواق الداخلية والخارجية للمنتجات الزراعية والمصنعة. 3 ـ تصنيع المنتجات الزراعية. 4 ـ توضيب المنتجات الزراعية. 5 ـ الإنماء الزراعي في شق طرقات زراعية وقنوات ري وحفر آبار وغيرها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/1/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية