المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في حراجل م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حراجل وجوارها. مركزها: بلدة حراجل. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.140.000/ ل.ل. مليونان وماية وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2 ـ تأمين الأسواق الداخلية والخارجية للمنتجات الزراعية والمصنعة. 3 ـ تصنيع المنتجات الزراعية. 4 ـ توضيب المنتجات الزراعية. 5 ـ الإنماء الزراعي في شق طرقات زراعية وقنوات ري وحفر آبار وغيرها