جميع التشريعات

مرسوم رقم 1431 24/02/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1431
التاريخ
24/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1274-1275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1431 تاريخ 24/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /425.000.000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير)، إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 132 ـ الشؤون الأمنية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات. النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات. لتغطية نفقات ترحيل موقوفين لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي و المديرية العامة للأمن العام. /425.000.000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح