المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /425.000.000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير)، إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 132 ـ الشؤون الأمنية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات. النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات. لتغطية نفقات ترحيل موقوفين لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي و المديرية العامة للأمن العام. /425.000.000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).