المادة 5
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن يوافق، بناء على طلب يقدمه المصرف الدامج خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ قرار الدمج النهائي، على زيادة قيمة القروض الميسرة أو على منح قروض ميسرة إضافية لتغطية:
ـ المطلوبات والالتزامات والأعباء غير الظاهرة أو غير المذكورة في البيانات المالية للمصرف المندمج في حال التأكد لاحقا من وجودها.
ـ أعباء تأكد توجبها بعد منح القرض الميسر.