The whole text

مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 In force

المادة 5

المادة 5

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن يوافق، بناء على طلب يقدمه المصرف الدامج خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ قرار الدمج النهائي، على زيادة قيمة القروض الميسرة أو على منح قروض ميسرة إضافية لتغطية:

ـ المطلوبات والالتزامات والأعباء غير الظاهرة أو غير المذكورة في البيانات المالية للمصرف المندمج في حال التأكد لاحقا من وجودها.

ـ أعباء تأكد توجبها بعد منح القرض الميسر.

المادة 5 من مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222350/article/5/