إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 (الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة صيدا العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) لزوم تركيب وتشغيل أنبوب بحري لتفريغ مادة الزفت)،
بناء على الطلب المقدم من قبل مصلحة استثمار مرفأ صيدا بتاريخ 16/1/2009 بشأن إلغاء الترخيص المشار إليه أعلاه،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بالترخيص لمصلحة استثمار مرفأ صيدا بإشغال واستثمار مساحة /48800/م.م. (ثمانية وأربعون ألفا وثمانماية متر مربع) من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة لمرفأ صيدا التجاري في منطقة صيدا العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) لزوم تركيب وتشغيل أنبوب بحري لتفريغ مادة الزفت.
مادة 2: لا يترتب على مصلحة استثمار مرفأ صيدا أي رسوم لقاء الترخيص الذي كان معطى لها بموجب المرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 كونها مؤسسة عامة وكونها لم تباشر العمل بالأشغال المذكورة أعلاه لغاية تاريخه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح