All legislation

مرسوم Decree No. 1452 27/02/2009

إلغاء الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة صيدا العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) لزوم تركيب وتشغيل أنبوب بحري لتفريغ مادة الزفت

Type
مرسوم · Decree
Number
1452
Date
27/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1298-1299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1452 تاريخ 27/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 (الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة صيدا العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) لزوم تركيب وتشغيل أنبوب بحري لتفريغ مادة الزفت)،

بناء على الطلب المقدم من قبل مصلحة استثمار مرفأ صيدا بتاريخ 16/1/2009 بشأن إلغاء الترخيص المشار إليه أعلاه،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بالترخيص لمصلحة استثمار مرفأ صيدا بإشغال واستثمار مساحة /48800/م.م. (ثمانية وأربعون ألفا وثمانماية متر مربع) من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة لمرفأ صيدا التجاري في منطقة صيدا العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) لزوم تركيب وتشغيل أنبوب بحري لتفريغ مادة الزفت.

المادة 2

مادة 2: لا يترتب على مصلحة استثمار مرفأ صيدا أي رسوم لقاء الترخيص الذي كان معطى لها بموجب المرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 كونها مؤسسة عامة وكونها لم تباشر العمل بالأشغال المذكورة أعلاه لغاية تاريخه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح