جميع التشريعات

علم وخبر رقم 251 24/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
251
التاريخ
24/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1367-1369
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 251 تاريخ 24/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13154 تاريخ 8/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية». مركزها: بيروت ـ جادة الياس سركيس ـ بناية بارك تاور أوتيل ـ مكاتب شركة أم.دي.سي.فرانشايز سيستم. غايتها: أولا: جمع المؤسسات والأفراد اللبنانيين الذين يتعاطون مختلف الشؤون العقارية في مسعى متكامل لتنسيق نشاطاتهم في هذا المجال بما يحفظ المهنة. ثانيا: العمل على جذب المستثمرين من لبنان ومن خارج لبنان للاستثمار في القطاع العقاري في لبنان. ثالثا: وضع ميثاق شرف يحدد شروط وأصول مزاولة المهنة بما يكفل المناقبية المهنية والأخلاقية في التعامل. رابعا: التعاون مع الأجهزة الرسمية في تنشيط القطاع العقاري والحفاظ على حقوق وواجبات المستثمرين في هذا القطاع في لبنان كما العاملين اللبنانيين في هذا القطاع. خامسا: التعاون مع جميع الهيئات الأهلية في جميع الأمور التي تساعد على تنشيط القطاع العقاري. سادسا: تنظيم المعارض والندوات التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالقطاع العقاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مسعد قبلان مسعد فارس جوزف جورج معتوق سمير مصباح البراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مسعد قبلان مسعد فارس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود