المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية». مركزها: بيروت ـ جادة الياس سركيس ـ بناية بارك تاور أوتيل ـ مكاتب شركة أم.دي.سي.فرانشايز سيستم. غايتها: أولا: جمع المؤسسات والأفراد اللبنانيين الذين يتعاطون مختلف الشؤون العقارية في مسعى متكامل لتنسيق نشاطاتهم في هذا المجال بما يحفظ المهنة. ثانيا: العمل على جذب المستثمرين من لبنان ومن خارج لبنان للاستثمار في القطاع العقاري في لبنان. ثالثا: وضع ميثاق شرف يحدد شروط وأصول مزاولة المهنة بما يكفل المناقبية المهنية والأخلاقية في التعامل. رابعا: التعاون مع الأجهزة الرسمية في تنشيط القطاع العقاري والحفاظ على حقوق وواجبات المستثمرين في هذا القطاع في لبنان كما العاملين اللبنانيين في هذا القطاع. خامسا: التعاون مع جميع الهيئات الأهلية في جميع الأمور التي تساعد على تنشيط القطاع العقاري. سادسا: تنظيم المعارض والندوات التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالقطاع العقاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مسعد قبلان مسعد فارس جوزف جورج معتوق سمير مصباح البراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مسعد قبلان مسعد فارس.