جميع التشريعات

قرار رقم 222 23/02/2009

الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج دكتوراه في الهندسة المدنية

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
23/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1385-1386
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 23/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2008 تاريخ 15/12/2008، المسندة إلى تقارير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 11/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج دكتوراه في الهندسة المدنية وذلك وفق الشروط التالية:

1 ـ الحد الأدنى لدراسة وإنهاء مستلزمات الدكتوراه ومناقشة الأطروحة ثلاث سنوات على الأقل بعد حيازة الماستر أو خمس سنوات على الأقل بعد حيازة البكالوريوس.

2 ـ تضم لجنة المناقشة عضوين من خارج الجامعة في التخصص المطلوب.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري