إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2008 تاريخ 15/12/2008، المسندة إلى تقارير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 11/6/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج دكتوراه في الهندسة المدنية وذلك وفق الشروط التالية:
1 ـ الحد الأدنى لدراسة وإنهاء مستلزمات الدكتوراه ومناقشة الأطروحة ثلاث سنوات على الأقل بعد حيازة الماستر أو خمس سنوات على الأقل بعد حيازة البكالوريوس.
2 ـ تضم لجنة المناقشة عضوين من خارج الجامعة في التخصص المطلوب.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2009
وزير التربية والتعليم العالي
بهية الحريري