جميع التشريعات

قرار رقم 212 19/12/2008

ترخيص نادي شعبي باسم «الجمعية اللبنانية للنشاطات المائية»

النوع
قرار
الرقم
212
التاريخ
19/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1267-1268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 212 تاريخ 19/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «للجمعية اللبنانية للنشاطات المائية» والمسجل تحت رقم 308/د تاريخ 29/1/2005،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3032/2 تاريخ 12/7/2005،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/9/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبية باسم: «الجمعية اللبنانية للنشاطات المائية». مركزها: عين المريسة، محافظة بيروت. النشاط المرخص لها بممارسته: نشاطات رياضية مائية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميشال الياس فرنيني ـ كارلا أندره بخعازي ـ راوول أنطوان الرياشي ـ شيرين جول الشهير بأندريه كنيدر ـ جان نويل إيلي حداد ـ كريم جول الشهير بأندريه كنيدر ـ نديم جول الشهير بأندريه كنيدر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان