المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبية باسم: «الجمعية اللبنانية للنشاطات المائية». مركزها: عين المريسة، محافظة بيروت. النشاط المرخص لها بممارسته: نشاطات رياضية مائية.
قرار Decision No. 212 19/12/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «للجمعية اللبنانية للنشاطات المائية» والمسجل تحت رقم 308/د تاريخ 29/1/2005،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3032/2 تاريخ 12/7/2005،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/9/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبية باسم: «الجمعية اللبنانية للنشاطات المائية». مركزها: عين المريسة، محافظة بيروت. النشاط المرخص لها بممارسته: نشاطات رياضية مائية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميشال الياس فرنيني ـ كارلا أندره بخعازي ـ راوول أنطوان الرياشي ـ شيرين جول الشهير بأندريه كنيدر ـ جان نويل إيلي حداد ـ كريم جول الشهير بأندريه كنيدر ـ نديم جول الشهير بأندريه كنيدر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان