جميع التشريعات

مرسوم رقم 1488 06/03/2009

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 (تعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة)

النوع
مرسوم
الرقم
1488
التاريخ
06/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/2009, ص. 1551-1552
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7007 تاريخ 01/12/2011 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1488 تاريخ 06/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 لا سيما المادتين 48 و52 منه،

بناء على المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 (تعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/11/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 المتضمن تعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة على الشكل التالي: القاضي السيد وليد العاكوم رئيسا للهيئة الاولى في مجلس الضمان التحكيمي الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير بدلا من القاضي المرحوم ريمون عويدات والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6/3/2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: محمد شطح