المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 المتضمن تعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة على الشكل التالي: القاضي السيد وليد العاكوم رئيسا للهيئة الاولى في مجلس الضمان التحكيمي الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير بدلا من القاضي المرحوم ريمون عويدات والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7007 تاريخ 01/12/2011, article 1, 15/12/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1488 تاريخ 6/3/2009 لجهة الهيئة الأولى في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير على الشكل التالي: القاضي خالد زوده - رئيساً - بدلاً من القاضي وليد العاكوم