جميع التشريعات

علم وخبر رقم 304 04/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
304
التاريخ
04/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 12, 12/03/2009, ص. 1524-1526
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 304 تاريخ 04/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 343 تاريخ 9/1/2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا" مركزها: صيدا - شارع الست نفيسة - سنتر دندشلي 90 - الطابق الثاني. غايتها: 1- بناء قدرات المؤسسات والجمعيات الاهلية للانخراط في العمل التنموي. 2- تعزيز التعاون والتشبيك والعمل المشترك بين الجمعيات الاهلية في سبيل التنمية. 3- تعزيز التعاون بين القطاع الاهلي والرسمي والخاص. 4- تمكين وتفعيل دور المجتمع في مجال التنمية المستدامة. 5- الالتزام بقضايا وحاجات المجتمع المحلي، بغض النظر عن انتماءاتها الدينية والفكرية. 6-القيام باعمال الاغاثة في حالات الطوارىء والكوارث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: "مؤسسة التضامن الشعبي للخدمات الصحية" يمثلها (ماجد ديب حمتو) "جمعية التضامن والتنمية" تمثلها (جمال الخضر شعيب) "جمعية مسجد الامام الحسين" يمثلها (حسن راشد ابو زيد) "جمعية المؤاساة والخدمات الاجتماعية" يمثلها (رنده محمد علي الجردلي) "جمعية النجدة الشعبية اللبنانية" يمثلها (محمد وليد عز الدين حشيشو) "مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية" تمثلها (منى معروف سعد المصري) "جمعية لنا المستقبل" يمثلها (جان توفيق مخول) "جمعية الحركة الاجتماعية" تمثلها (سلما مصطفى السعودي) "جمعية المساعدات الشعبية للاغاثة والتنمية" تمثلها (ريتا حسن حمدان) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد ديب حمتو.

المادة 2

المادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تاسيس الجمعية و الدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم و الخبر في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود