المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا" مركزها: صيدا - شارع الست نفيسة - سنتر دندشلي 90 - الطابق الثاني. غايتها: 1- بناء قدرات المؤسسات والجمعيات الاهلية للانخراط في العمل التنموي. 2- تعزيز التعاون والتشبيك والعمل المشترك بين الجمعيات الاهلية في سبيل التنمية. 3- تعزيز التعاون بين القطاع الاهلي والرسمي والخاص. 4- تمكين وتفعيل دور المجتمع في مجال التنمية المستدامة. 5- الالتزام بقضايا وحاجات المجتمع المحلي، بغض النظر عن انتماءاتها الدينية والفكرية. 6-القيام باعمال الاغاثة في حالات الطوارىء والكوارث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: "مؤسسة التضامن الشعبي للخدمات الصحية" يمثلها (ماجد ديب حمتو) "جمعية التضامن والتنمية" تمثلها (جمال الخضر شعيب) "جمعية مسجد الامام الحسين" يمثلها (حسن راشد ابو زيد) "جمعية المؤاساة والخدمات الاجتماعية" يمثلها (رنده محمد علي الجردلي) "جمعية النجدة الشعبية اللبنانية" يمثلها (محمد وليد عز الدين حشيشو) "مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية" تمثلها (منى معروف سعد المصري) "جمعية لنا المستقبل" يمثلها (جان توفيق مخول) "جمعية الحركة الاجتماعية" تمثلها (سلما مصطفى السعودي) "جمعية المساعدات الشعبية للاغاثة والتنمية" تمثلها (ريتا حسن حمدان) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد ديب حمتو.