جميع التشريعات

قرار رقم 31 02/03/2009

انشاء جمعية تعاونية انتاجية للسيدات في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
02/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 12, 12/03/2009, ص. 1535-1536
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 02/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/2/ 2009 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء طرابلس جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية للسيدات في القبة / طرابلس م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القبة / طرابلس مركزها: حي ضهر المغر / القبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2-تدريب النساء على الخياطة والاعمال الحرفية والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3-تأمين المعدات الضرورية والتطور التقني والفني والتدريبي لزيادة الانتاج وتأمين تصريفه. 4-تأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية وتمكين القدرات النسائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/3/2009 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه