المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء طرابلس جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية للسيدات في القبة / طرابلس م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القبة / طرابلس مركزها: حي ضهر المغر / القبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2-تدريب النساء على الخياطة والاعمال الحرفية والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3-تأمين المعدات الضرورية والتطور التقني والفني والتدريبي لزيادة الانتاج وتأمين تصريفه. 4-تأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية وتمكين القدرات النسائية.