جميع التشريعات

مرسوم رقم 1501 10/03/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية – مديرية المالية العامة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1501
التاريخ
10/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/2009, ص. 1572-1573
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1501 تاريخ 10/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الوارادات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلفة بنود الموازنة /150.000.000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 14-التحويلات الفقرة 6-الاشتراكات النبذة 1-اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية تسديد دفعة من حساب الاشتراك في الخطط الخمسية للمعهد العربي للتخطيط بالكويت /150.000.000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح