المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلفة بنود الموازنة /150.000.000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 14-التحويلات الفقرة 6-الاشتراكات النبذة 1-اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية تسديد دفعة من حساب الاشتراك في الخطط الخمسية للمعهد العربي للتخطيط بالكويت /150.000.000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).