ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 229 تاريخ 26/1/1946،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية مدرسة وميتم مار الياس" المتعلق بتعديل غايتها وبعض مواد النظامين الاساسي والداخلي والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4303 تاريخ 5/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية البلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية مدرسة وميتم مار الياس" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 229 تاريخ 26/1/1946. واصبحت على النحو التالي: غايتها: - الاعتناء بالقاصرين والايتام وتعليمهم وتربيتهم ويقتصر عملها على الرعاية والتربية والتعليم. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -الاعتناء بالبنات القاصرات واليتيمات وتعليمهن الخ....
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود