All legislation

علم وخبر Notice of association No. 321 10/03/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 229 تاريخ 26/1/1946 للجمعية المسماة: "جمعية مدرسة وميتم مار الياس" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
321
Date
10/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1627-1628
Status
In force
Amended by
قرار رقم 460 تاريخ 03/04/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 321 تاريخ 10/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 229 تاريخ 26/1/1946،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية مدرسة وميتم مار الياس" المتعلق بتعديل غايتها وبعض مواد النظامين الاساسي والداخلي والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4303 تاريخ 5/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية البلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية مدرسة وميتم مار الياس" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 229 تاريخ 26/1/1946. واصبحت على النحو التالي: غايتها: - الاعتناء بالقاصرين والايتام وتعليمهم وتربيتهم ويقتصر عملها على الرعاية والتربية والتعليم. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -الاعتناء بالبنات القاصرات واليتيمات وتعليمهن الخ....

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود