جميع التشريعات

علم وخبر رقم 391 21/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء بلدة صديقين» مركزها: صديقين ـ قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
391
التاريخ
21/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/2009, ص. 1919-1920
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 391 تاريخ 21/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة صديقين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15041 تاريخ 6/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة صديقين». مركزها: صديقين ـ الساحة ـ الشارع العام ـ ملك الحاج بديع كامل بلحص ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ اجتماعية: إحياء العلاقات الاجتماعية من خلال الأنشطة والبرامج التي تشجع على التعاون والتكافل الاجتماعي، ومساعدة الحالات المرضية للفقراء والمحتاجين بتأمين الطبابة والدواء. 2 ـ علمية: نشر التعليم بكافة المستويات عبر إنشاء المراكز المخصصة لذلك ومساعدة الطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة. 3 ـ ثقافية: رفع المستوى الثقافي والفكري وذلك عبر إقامة ندوات ومحاضرات ومنتدى ثقافي. 4 ـ إنمائية: العمل على الانتقال بالبلدة إلى مستوى جمالي وحضاري وبيئي، والعمل على تأمين جميع حاجاتها من مشاريع البنى التحتية والإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم حسين بلحص علي حسين عزام أحمد زينو بلحص حسين حسن بلحص بديع كامل بلحص أحمد مرتضى بلحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد زينو بلحص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود